شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : القصور : الإخلال بحق الدفاع : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . شفعة " الخصوم في دعوى الشفعة " " شروط الأخذ بالشفعة : شروط قبـــول دعوى الشفعة ". محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة " .

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه العقار المشفوع به بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفى لشرائطه القانونية وبصورية البيع الثاني صورية مطلقه بما يغنيه عن توجيه اجراءات الشفعة للمشترى الثاني إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة للتحقيق وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعوى الشفعة على ما أورده من أن الطاعن لم يسجل عقد شرائه العقار المشفوع به ولم يقدم ما يفيد اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه لم يوجه إجراءات الشفعة للمشترى الثاني وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفي رداً عليه فمن ثم يكون الحكم قد صدر مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبقصور في التسبيب جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

تصنيف المكتب الفني

محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة