مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10843 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه العقار المشفوع به بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفى لشرائطه القانونية وبصورية البيع الثاني صورية مطلقه بما يغنيه عن توجيه اجراءات الشفعة للمشترى الثاني إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة للتحقيق وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعوى الشفعة على ما أورده من أن الطاعن لم يسجل عقد شرائه العقار المشفوع به ولم يقدم ما يفيد اكتسابه ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه لم يوجه إجراءات الشفعة للمشترى الثاني وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفي رداً عليه فمن ثم يكون الحكم قد صدر مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبقصور في التسبيب جره الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
تصنيف المكتب الفني
محـــكمـــة الموضـــــــوع " سلطتها بالنسبة للشفعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.