مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22994 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب لا يتعلق بالنظام العام، بل يستهدف مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع هذا الجزاء من تلقاء ذاتها ولو طالعتها عناصرها مــن الأوراق، فإذا لم يطلب من لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب في الميعاد الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن امتنع الحكم بذلك، وتَعيَّن مولاة السير في الدعوى كأثر لتجديد الدعوى من الشطب
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 82 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العاماعتبار الدعوى كأن لم تكنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.