شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22994 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 82 مرافعات". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام: اعتبار الدعوى كأن لم تكن".

المبدأ القضائي

أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب لا يتعلق بالنظام العام، بل يستهدف مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع هذا الجزاء من تلقاء ذاتها ولو طالعتها عناصرها مــن الأوراق، فإذا لم يطلب من لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب في الميعاد الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن امتنع الحكم بذلك، وتَعيَّن مولاة السير في الدعوى كأثر لتجديد الدعوى من الشطب

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 82 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العاماعتبار الدعوى كأن لم تكن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة