المادة 82
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنَّه وإن كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ أنَّ المُشرع رتَّب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلَّا أنَّ مناط ذلك أنْ يكون هذا القضاء مبنيًا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد ال...
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مثول الطاعن بوكيل عنه بجلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية، وتقديمه صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب، وطلبه الفصل في موضوعها، ولم يمثل المطعون ضدهما بتلك الجلسة، ولم يبديا ثمة دفع أو دفاع أو طلبات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم استيفاء شرائط إعلان صحيفة التجديد من الشطب خلال ستي...
أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب لا يتعلق بالنظام العام، بل يستهدف مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع هذا الجزاء من تلقاء ذاتها ولو طالعتها عناصرها مــن الأوراق، فإذا لم يطلب من لم يتم إعل...