شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22994 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 82 مرافعات". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام: اعتبار الدعوى كأن لم تكن".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه مثول الطاعن بوكيل عنه بجلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية، وتقديمه صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب، وطلبه الفصل في موضوعها، ولم يمثل المطعون ضدهما بتلك الجلسة، ولم يبديا ثمة دفع أو دفاع أو طلبات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم استيفاء شرائط إعلان صحيفة التجديد من الشطب خلال ستين يوماً - دون أن يتمسك أيّ من المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كان لم يكن - إذ لم يمثلا بالاستئناف - على النحو السالف بيانه -، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 82 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العاماعتبار الدعوى كأن لم تكن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة