شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22438 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "ميعاد الطعن بالاستئناف". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام وبالشهور أو بالسنين فلا يحتسب منه يوم حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، وفي المادة 18 سنة على أنه "إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم صدور الأمر المجري للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه، فإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 15 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 18 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة