شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 15

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-20

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 13230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06

أن المادة 15 من ذات القانون (قانون المرافعات) تنص على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء مِيعادًا مُقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المُعتبر في نظر القانون مُجريًا للمِيعاد"، وتنص المادة ١٦ منه على أنه " إذا كان المِيعاد مُعينًا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مِق...

الطعن رقم 22886 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/24

أنه لما كانت المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنه " إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أ...

الطعن رقم 22438 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

أن النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام وبالشهور أو بالسنين فلا يحتسب منه يوم حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، وفي المادة 18 سنة على أنه "إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم صدور ال...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة