المادة 15
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المادة 15 من ذات القانون (قانون المرافعات) تنص على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء مِيعادًا مُقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المُعتبر في نظر القانون مُجريًا للمِيعاد"، وتنص المادة ١٦ منه على أنه " إذا كان المِيعاد مُعينًا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مِق...
أنه لما كانت المادة ١٥ من قانون المرافعات على أنه " إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وكان النص في المادة ١٨ منه على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أ...
أن النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام وبالشهور أو بالسنين فلا يحتسب منه يوم حصول الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، وفي المادة 18 سنة على أنه "إذا صادف آخر ميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم صدور ال...