مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22093 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق إن الطاعِنَتَيْنِ قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية وطلبتا ندب خبير لإثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص واجتزأ القول في إطراحه له بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن محضر إثبات الحالة الصادر من الإدارة الزراعية بدكرنس والمقدم أمام محكمة أول درجة أن المساحة محل التداعي وبفحص سجل .... خدمات أن المستأنفتين –الطاعِنَتَيْنِ - غير حائِزَتَيْنِ لها، وأنها مسجلة باسم المستأنف ضده الثالث - المطعون ضده الثالث - برقم .... ومشتراه من المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني – بتاريخ.../.../2021، والتي آلت إليه بالشراء من مورث المستأنف ضده الأول - مورث المطعون ضدهم سادساً - إضافة إلى أن عقد المستأنِفَتَيْنِ – الطاعِنَتَيْنِ - المؤرخ.../.../1994، وإن كان من ذات البائع إلا أنه قد تم نقل الحيازة بسجلات الجمعية الزراعية للمطعون ضده الثالث ويجوز نزع الحيازة منه بسجلات الجمعية الزراعية ونقلها لآخرين، ومن ثم فإن شُروط نقل بيانات الحياة الزراعية لا تتوافر في حق الطاعِنَتَيْنِ وهُو مَا لا يُواجه ذلك الدفاع ولا يصح ردًا عليه، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بأن حجب نفسه عن بحث توفر الشروط القانونية لتملك الطاعِنَتَيْنِ الأرض موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو ما يعيب الحكم (بالقصور في التسبيب).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراء" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكيةسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.