محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بها عما تحتمله
أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود، ولكنه مناقض لما أثبته
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن وأطرحها تأسيساً على أنها أقوال مرسلة لا يساندها دليل وأنها مجرد شهادة سماعية حال أنه لا يجوز طرح هذه الشهادة لمجرد كونها سماعية ذلك أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموض...
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الاستغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب
أنه وإن كان الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.
أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر أو في مذكرة مقدمة للمحكمة، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل
أن كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها محمولاً على أسباب سائغة كافية لحمله فيها الاستغناء عن التحقيق وأسبابه بما يسوغ رفض هذا الطلب
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعي...
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين...
أنه إذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلًا على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها حكم التحقيق، وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفًا للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى منطوق حكمه التمهيدي الصادر بجلسة .../3/2024 بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن وجود مانع أدبي حجبه من التحصل على ورقة ضد لإيصال الأمانة سند الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ذلك التحقيق لتمسك المطعون ضده بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتا...
أن مفاد المادة ١٥٠/1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
أن اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار مؤداه انصراف إرادتيهما إلى استمرار عقد الإيجار لحين استنفاد مبلغ المقدم المدفوع بحسبانه دينًا على المؤجر يلتزم بالوفاء به للمستأجر سواء أكان مصدر هذا الالتزام عقد الإيجار ذاته أم ورقة مستقلة عنه.
أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر ، حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها .
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت فى الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع .
إن النص في المادة ١٤٨/١ من قانون الإثبات على أنه "يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة، مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله، أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أ...
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى تم تحريره من الغير وأنه لا توجد مديونية بينها وبين المطعون ضده لصالحه وأنه قام باستغلال ذلك الإيصال وملأ بياناته بفارق زمني كبير بينه وبين التوقيع عليــه وأن المطعون ضده تحصل على ذلك ا...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتب...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وأخصها صورة عقد التنازل المؤرخ 2018 باعت بموجبة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن شبكة قنوات تلفزيون ... وقد تضمن البند الثاني منه على أن تتنازل المطعون ضدها الثانية للطاعنة عن كافة الأصول بما في ذلك كافة المقومات المادية والمعنوية لقناة ... باعتب...
أن النص في المادتين ١٤٨/١، ١٤٨ مكرر آنفتي البيان يدل على أن الحكم القضائي الصادر بندب خبير وتفويضه في الانتقال إلي إحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية أو الجمعيات والشركات والمنشآت الفردية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتصل بموضوع الدعوى أو طلبه من الخ...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فب النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضي ببطلانه، بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حت...
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وبحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في كل قول أو حجة وترد استقلالًا عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليله...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده ا...