مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34949 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان البين بالأوراق أن صورة الاعلام الشرعي رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰۱٥ وراثات بندر ملوي كان مطروحاً على محكمة الموضوع سواء بحافظة مستندات مورث الطاعنين أو أمام الخبير المنتدب أمامها وإذ كان هذا الإعلام الشرعي يفيد أن مورث الطاعنين ابن شقيق مالكة عين النزاع وأنه ضمن ورثتها الشرعيين فإن الحكم المطعون فيه رغم ذلك وقد قضى بتأييد حكم اول درجة في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولم يعنى ببحث هذا المستند ولم يبين سبب إغفاله رغم دلالته الواضحة في اثبات صفة مورث الطاعنين في النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.