محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدى إلى ما استخلصته.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
أن إغفال الحكم مجابهة دفاع جوهري أبداه الخصم بما يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ذلك الدفع على سند من أن المطعون ضده الأول هو أحد المتضررين من واقعة الحريق حسبما جاء بأقواله بمحضر النيابة العامة وهو...
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات، والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبًا بالقصور.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعًا كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جدي...
أنه متى قدم الخصم |إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبًا بالقصور
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسًا على أن الشركة الطاعنة قدمت صورًا ضوئية جحدتها الشركة المطعون ضدها كعقد المقاولة والتوريد وأنها أنكرت توقيع موظفيها على محضر الاستلام الابتدائي حال أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت أوراقًا رسمية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن التأم...
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدي إلى ما استخلصته.
أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت في شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية. (
إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى مُحرر ما بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعن بصفته ممثلًا عن مصنع ...، الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده بصفته اختصام الطاعن في الدعوى بهذه الصفة وليس بشخصه؛ لاختلاف شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها، و...
أنه إذا كان الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد أيضاً هو الذي يمثل الاتحاد في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء.
أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه
أن مفاد نصوص المواد من ٨٦٢ حتى ٨٦٦ من القانون المدني، مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو وحدات أو مساحات لاتحاد الملاك وفقاً للنظام الذي يضعه لذلك، أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه نظاماً، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بموجب كت...
أنه لا يكون اجتماع اتحاد الملاك صحيحاً إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناءً على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الاتحاد الذي يمثله المطعون ضدها كان قد تكون لإنشاء قرية سياحية للرياضيين وتخصيصها لأعضائه، وأنها – المطعون ضدها - هي من باعت مساحة الأرض الخاصة بالطاعن إليه، وهي من اختصمها في دعواه الفرعية لتسليمه تلك الأرض أو التنفيذ بمقابل والتعويض، ولم ينع بثمة عوار عل...
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم ببطلان تصفية اتحاد ملاك قرية .... لعدم حضور الملاك المؤسسين وعدم إرسال أية خطابات لهم وعدم التعامل على الحساب الشخصي للمطعون ضدهما الخامس والسادسة أو الحساب الخاص لاتحاد ملاك قرية....، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم...
أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى، وتتعلق بمضمون الحق فيها باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.
أن مفاد نص المادتين ٨٦٢/ ١، ٨٦٦/ ٢ من القانون المدني أن اتحاد الملاك هو جمعية من جميع ملاك الطبقات والشقق في البناء الواحد يتم تكوينها بغرض إدارة الأجزاء الشائعة في البناء لمصلحة جميع الأعضاء؛ ويتمتع شأنه في ذلك شأن أية جمعية بالشخصية المعنوية؛ ومن ثم فهو يُقاضِي ويقاضَى، ويمثله مأموره أمام القضاء ح...
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور
أنه وفقاً للمادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق
إذ كان البين بالأوراق أن صورة الاعلام الشرعي رقم ٤٤٥ لسنة ۲۰۱٥ وراثات بندر ملوي كان مطروحاً على محكمة الموضوع سواء بحافظة مستندات مورث الطاعنين أو أمام الخبير المنتدب أمامها وإذ كان هذا الإعلام الشرعي يفيد أن مورث الطاعنين ابن شقيق مالكة عين النزاع وأنه ضمن ورثتها الشرعيين فإن الحكم المطعون فيه رغم...
أنّه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المُتّصلة بالواقع تستقلّ بتقديره محكمة الموضوع إلّا أنّ ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا، وأن تكون الوقائع الّتي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدّي إلى ما استخلصته