شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 17780 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقضالدوائر المدنيةإيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الصريح الفاسخ". حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه". عقد" تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" " زوال العقد: فسخ العقد، الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود".

المبدأ

أنَّ الاتفاق على أنْ يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمجرد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حُكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإنَّ حُكمه يكون مُقررًا للفسخ، بعد التحقُق من توافُر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المُستحق عليه بعد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح، إذ ليس من شأن هذا السداد أنْ يُعيد العقد بعد انفساخه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود

القاعدة القضائية

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تِلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حُكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتمًا بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى به أو صدور حكم. لجوء الدائن إلى القضاء. اعتبار حُكمه مُقررًا للفسخ بعد التحقُق من توافر شروطه. مؤداه. عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد. (2 مبادئ)

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة