محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان البين من مطالعة عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ../7/2007 - المقدم صورة مبلغة إلى محكمة النقض منه رفق صحيفة الطعن - أن البند الثامن منه قد نص على أن "تلتزم الشركة البائعة بتسليم الوحدة موضوع التعامل للطرف الثاني المشترى طبقاً للرسومات الهندسية المرفقة بهذا العقد... خلال ٤٨ شهراً من تاريخ التعاقد،...
أنَّ القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً من تلقاء ذاته بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
أنَّ الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو لجوء إلى القضاء عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه، ويكون حكمه في هذه الحالة مقرراً للفسخ، ولا يملك القاضي...
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكمان المطعون فيه والابتدائي أن البند الخامس من عقد البيع المؤرخ 23/7/2020 قد نص على أنه يقر الطرف الثاني المشتري في حالة تأخره في سداد أي قسط من الأقساط في موعده يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون إنذار أو إعذار أو صدور حكم قضائي بذلك....، وكانت هذه العبارات ص...
أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنات قد أقمن الدعوى على أن المطعون ضدهما لإخلالهما بالتزامهم الوارد بعقد الاتفاق سند التداعي، وأنهما لم يلتزما بتسليم العقار خلال المدة المتفق عليها وهي خمسة عشر شهرًا من تاريخ تحرير العقد في 15/٦/٢٠١٤ وفقًا للبند الخامس منه، رغم إنذارهما بالتسليم، وطلبن بإلزامهما بالغر...
أنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين، إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها.
أنه على القاضي إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به، وأن يبين الاعتبارات المقبولة والمسوغة لما انتهى إليه.
أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها، وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة.
أن مؤدى نصوص المواد ٢١٥ /2، ٢١٦، ٢٢٣، ۲۲٤ /2 من القانون المدني أنه يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، ويكون التعويض في هذه الحالة تعويضًا عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفي...
أن التعويض الاتفاقي - حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقًا للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدمًا على قيمة التعويض عند الإخلال بالالتزام العقدي - تنفيذًا أو تأخيرًا - يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا ي...
أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقيق الشرط الموجب لسريانه، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المُحدد له وتبين أن البائع قد أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سد...
أنه يتعين على المحكمة التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ...
إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت للهيئة المطعون ضدها بطلب للتصالح في ../6/2020 وأمهلتها الأخيرة مدة شهرين لسداد الأقساط المستحقة عليها فضلاً عن الريع وغرامات التأخير، وعليه قامت الطاعنة بسداد بعض المبالغ تحت حساب الصفقة وقدمت ما يفيد ذلك وقبلته الهيئة المطعون ضدها...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتحقق نظرية الظروف الطارئة - المنصوص عليها بالمادة 147/2 من القانون المدني - وهي جائحة كوفيد 19 المعروفة بوباء فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه حدوث خسائر فادحة بتجارته أثناء تنفيذ الالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد سند الدعوى إلا أن...
أنَّ المادة 147 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزا...
أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المُشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في مِيعاده، من شأنه أن يُسلب القاضي من كل سُلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة الت...
أنه متى كان مبنى الفسخ (فسخ العقد) التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حل أجل سداده.
أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المُشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في مِيعاده، من شأنه أن يُسلب القاضي من كل سُلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة الت...
أنه متى كان مبنى الفسخ (فسخ العقد) التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قِيمة كل قسط وما حل أجل سداده.
أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أن "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاء بالشروط الآتية: (1) أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون الإخ...
أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه (القانون 230 لسنة 1996) أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الج...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠١٤ سند الدعوي على ما حصله أن العقد استوفي كافة شروط صحة انعقاده وأنه لا حاجة لاختصام البائع للبائع كون المطعون ضده الثاني- البائع للمطعون ضده الأول- اختصم البائع له، وحصل على حكم في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بصح...
أنَّ النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أنَّ "العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفَيْن أو الأسباب التي يُقررها القانون" مِمَّا يدل على أنَّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سُلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفِكر القانوني، ولازم تِلك القاعدة أنَّ ما اتفق...
أنَّ الاتفاق على أنْ يكون العقد مفسوخًا من تِلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمُجرد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمُجرد إعلان الدائن رغبته في ذَلِك دون حاجة إلى تنبيه ورفع دعوى بالفسخ...