مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17780 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان البيِّن من الأوراق بعد ضم ــــ الملف الابتدائي ــــ أنَّ الحُكم الابتدائي قضى بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وتسليم العين محله للطاعن (أحد ورثة المؤجر) مع إلزام المطعون ضده الأول بالقيمة الايجارية المُتأخرة وقدرها 5100 جُنيه، على سند من إنَّ العقد موضوع النزاع قد تضمَّن بالبند الخامس منه شرطًا فاسخًا صريحًا، وقد ثبت تحقُق موجبات الفسخ تطبيقًا لذَلِك الشرط بعدم التزام المطعون ضده بسداد الأجُرة عن الفترة من 1/2014 حتى 1/2016 وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحُكم المُستأنَف وبرفض دعوي الطاعن تأسيساً على أن الثابت بالبند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوي لا يؤدي إلي فسخ العقد حتماً من تلقاء نفسه وإنما ترديد للشرط الفاسخ الضمني المنصوص عليه في المادة 157 من القانون المدني ويكون للمستأجر توقي الفسخ بالسداد قبل قفل باب المرافعة وأن المطعون ضده الأول قام بالوفاء بالقيمة الإيجارية المُطالب بها أمام هذه المحكمة التي تري أن ضرراً لم يحيق بالطاعن بالنظر إلي مدة العقد وأن المصلحة التي يرمي إليها قليلة الأهمية ولا تتناسب مع ما يعيبه من أضرار ، فإنه يكون قد حاد عن المدلول الظاهر لعبارات العقد الواردة بالبند الخامس من عقد الإيجار والذي يسلبه أي سلطة تقديرية في صدد الفسخ لتحقُق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح بالتأخُر في السداد ولا ينال من ذلك العرض والإيداع الذي تم من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف في تاريخ لاحق على تحقُق الشرط الفاسخ، إذ إنَّ ليس من شأن هذا السداد أنْ يُعيد العقد بعد انفساخه، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.