شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27954 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " التعويض المؤقت ". حكم " حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي " "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي: حجية الحكم الجنائي ".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور بحكم حاز الحجية فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 456 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 456 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة