حجية الحكم الجنائى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الأولى والرابع بأن يؤديا للطاعنين التعويض المقضى به استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح ثان سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف سوهاج، على ما استخلصه من الدعوى الجنائية...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الأولى والرابع بأن يؤديا للطاعنين التعويض المقضى به استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح ثان سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف سوهاج، على ما استخلصه من الدعوى الجنائية...
أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التام...
أن الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهما الأولى والرابع بأن يؤديا للطاعنين التعويض المقضى به استكمالا للتعويض المؤقت المحكوم به في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح ثان سوهاج واستئنافها رقم ... لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف سوهاج، على ما استخلصه من الدعوى الجنائية...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق
أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعل...
أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قو الأمر المقضي به وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسی دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به الحجية بين وتستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى...
إذ كان البين بالأوراق أنه تم اتهام المطعون ضده - في الجنحة رقم 000000000 - بتبديد المنقولات المودعة لديه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها للجهة الحاجزة - الطاعن بصفته - وقد حكم عليه فيها غيابياً بالحبس وإلزامه بمبلغ ٥۰۰۱ جنيها كتعويض مدني مؤقت فعارض في هذا الحكم وقضى في المعارضة بانقضاء الدعوى الج...