مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27954 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.