مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27954 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان البين بالأوراق أنه تم اتهام المطعون ضده - في الجنحة رقم 000000000 - بتبديد المنقولات المودعة لديه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها للجهة الحاجزة - الطاعن بصفته - وقد حكم عليه فيها غيابياً بالحبس وإلزامه بمبلغ ٥۰۰۱ جنيها كتعويض مدني مؤقت فعارض في هذا الحكم وقضى في المعارضة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية وهو ما يكون معه لهذا الحكم حجيته أمام القاضي المدني الذي لا يكون له إلا بحث تكملة التعويض إلى الحد الجابر للضرر فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف حجية هذا الحكم الجنائي النهائي ورفض القضاء بالتعويض تأسيساً على ما ساقه بأسبابه من أن المطعون ضده قدم مستندات تفيد حصوله على أحكام انتهت إلى تبرئة ساحته من اتهامه بالتبديد وكذا براءة ذمته من مبالغ الضريبية المستحقة عليه ودون أن يبين أرقام هذه الأحكام ودلالتها وأثرها في النزاع الراهن وما إذا كانت تحوز حجية بشأنه بتعلقها بذات الفترة المستحق عليها الضريبة التي توقع الحجز مثار التداعي ابتغاء استيفاء قيمتها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.