مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27954 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قو الأمر المقضي به وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسی دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به الحجية بين وتستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة .
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.