شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27954 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " التعويض المؤقت ". حكم " حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي " "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك". قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي: حجية الحكم الجنائي ".

المبدأ القضائي

أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قو الأمر المقضي به وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسی دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به الحجية بين وتستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة .

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضى " أحكام تحوز قوة الأمر المقضىحجية الحكم الجنائى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة