مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18317 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضًا اتفاقيًا لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرًا في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "عناصر المسئوليةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.