مسئولية "عناصر المسئولية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج.
أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما...
أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضًا اتفاقيًا لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرًا في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه، فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزا...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنها نفذت التزاماتها الواردة بالعقد موضوع التداعي وسددت جميع المستحق عليها فصارت ذمتها بريئة - ودللت على ذلك بالحوالات البنكية المقدمة وتقارير مخالفات الشركة المطعون ضدها ، وأن الشركة المطعون ضدها هي من بدأت بالإخلال...
أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئا
أن التعويض الاتفاقي -حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي ــــ لا يجوز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقًا للقواعد العامة، قصارى ما في الأمر أن الاتفاق مقدما على قيمة التعويض عن الإخلال بالالتزام العقدي -تنفيذًا أو تأخيرًا -يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف...
أنه يسقط حق الدائن في التعويض فلا يكون مستحقًا أصلًا إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين فكان هو السبب المنتج للضرر، فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضي تعويضًا كاملًا إذا كان قد أسهم بخطئه في وقوع الضرر وثبت أنه قصر هو الآخر في تنفيذ التزامه.
أن الفسخ القضائي هو المبنى على حصول إخلال من أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي وإنما الفسخ بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين الذي لا يستند لهذا النوع من الإخلال وينبني على مجرد رغبة المتعاقد في التحلل من آثار العقد.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ا...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ...