شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18317 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تعويض " تقدير التعويض: مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض، التعويض الاتفاقي ". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد " " زوال العقد: فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ". مسئولية " عناصر المسئولية ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 150 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "عناصر المسئوليةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة