شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18317 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". تعويض " تقدير التعويض: مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض، التعويض الاتفاقي ". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق، الفساد في الاستدلال". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد " " زوال العقد: فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ". مسئولية " عناصر المسئولية ".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "عناصر المسئوليةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة