مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18317 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنها نفذت التزاماتها الواردة بالعقد موضوع التداعي وسددت جميع المستحق عليها فصارت ذمتها بريئة - ودللت على ذلك بالحوالات البنكية المقدمة وتقارير مخالفات الشركة المطعون ضدها ، وأن الشركة المطعون ضدها هي من بدأت بالإخلال بالتزاماتها التعاقدية ولم تعمل على إزالتها بل دأبت على تكرارها والتقصير فيها فتم إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص ذلك الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات ولم يقف على دلالته وفحواه الذى - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى للشركة المطعون ضدها بأحقيتها للمبلغ المقضي به وبقيمة التعويض المقدر - الشرط الجزائي - على قالة استحقاقها له في حال الفسخ المنفرد من الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيدًا عن قصد العاقدين وقانونهم دون أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به الحكم ولم يبين الاعتبارات المقبولة والمسوغة لما انتهى إليه فإنه يكون فضلًا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "عناصر المسئوليةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.