مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أن الصورية المُطلقة هي التي تتناول وجود العقد في ذاته، وتعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، بما يعني انعدام العقد وعدم وجوده لانعدام وجوده في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد، وإنما تتناول نوعه أو ركنًا فيه أو شرطًا من شروطه أو شخص المُتعاقدين أو التاريخ الذي أعطي له بقصد التحايل على القانون، بما مؤداه اختلاف الصورية المُطلقة عن الصورية النسبية.
تصنيف المكتب الفني
وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.