وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوارث لا يُعتبر في حُكْم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر، إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعًا مُنجزًا إلا أنه في حقيقته وصية إضرارًا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيُعتبر آنذاك في حُكْم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه م...
إذ كان البَيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب الحُكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 28/6/2019، 14/6/2019 وعدم نفاذهما في مواجهتهم واعتبارهما كأن لم يكونا لصوريتهما صورية مطلقة. وإذ دفع الطاعنون بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 22/۱۲/2020 بصورية عقود البيع الصادرة من الطاعن...
أن لمحكمة الموضوع إنزال حُكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى، وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المُدعي لدعواه تكييفًا لا ينطبق على وقائعها لا يُقيَّد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حُكم القانون الصحيح عليها.
أن الصورية المُطلقة هي التي تتناول وجود العقد في ذاته، وتعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، بما يعني انعدام العقد وعدم وجوده لانعدام وجوده في الحقيقة والواقع، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد، وإنما تتناول نوعه أو ركنًا فيه أو شرطًا من شروطه أو شخص المُتعاقدين أو التاريخ الذي أ...
أن الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويستهدف إعمال آثار العقد المُستتر دون آثاره الظاهرة لاختلاف الصورتين.
أن الوارث لا يُعتبر في حُكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعًا مُنجزًا إلا أنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيُعتبر آنذاك في حُكم الوصية؛ لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من الق...
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها لتعلقه بفهم الواقع فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغًا وله مصدره من الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون قد عرض ل...
إذ كان الحكم المستأنف قد استخلص من أقوال شهود الطرفين أنه لم يتم دفع أي مبالغ مالية ثمناً للعقار المبيع بعقود البيع الصادرة من الطاعن الأول إلى كل من الطاعنين الثاني والثالث والمطعون ضدهم، وأن الطاعن الأول قصد منها توزيع الميراث على أولاده، وإذ رتب الحكم على ذلك أن تلك العقود في حقيقتها وصية مضافة إ...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن باعتباره وريث تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بأسباب طعنه ببطلان عقد الهبة المؤرخ 15/5/2018 وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي أنه لم يفرغ في الشكل الرسمي ولم يتم تنفيذه وتمسك الطاعن بأن تصرف المورث أضر به بموجب عقد الهبة سالف البيان ولم يتم تنفيذه اختياراً حت...
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى طعن الوارث على العقد بأنه يستر وصية كان له أن يُثبِت طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة، على أساس أن التصرف قد صدر إضرارًا بحقـه في الإرث فيكون تحايـلاً على قواعد الإرث التي تعتبر من قواعد الن...
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 917 من القانون المدني قد أقامت قرينة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها إعفاء من يطعن في التصرف بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن ونقـل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.