شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". صورية " من أنواع الصورية: الصورية المطلقة والصورية النسبية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".

المبدأ القضائي

أن الوارث لا يُعتبر في حُكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعًا مُنجزًا إلا أنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيُعتبر آنذاك في حُكم الوصية؛ لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مُباشرةً حمايةً له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مُطلقة، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون.

تصنيف المكتب الفني

وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة