مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان البَيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بطلب الحُكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 28/6/2019، 14/6/2019 وعدم نفاذهما في مواجهتهم واعتبارهما كأن لم يكونا لصوريتهما صورية مطلقة. وإذ دفع الطاعنون بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 22/۱۲/2020 بصورية عقود البيع الصادرة من الطاعن الأول - والدهم - إلى المطعون ضدهم وأنها في حقيقتها وصية مضافة لما بعد الموت لا تنفذ في حقهم إلا في حدود الثلث وساقوا دليلاً على ذلك عدة قرائن منها عدم سداد المطعون ضدهم للمبالغ المبينة بتلك العقود ، واحتفاظ الطاعن الأول بحيازة العقار المبيع، وكان تكييف الدعوى وفقًا لهذه الطلبات والأساس الذي قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقود البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسري عليها أحكامُ الوصية، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حُكم أول درجة والقضاء ببطلان عقدي البيع المؤرخين 28/٦/2019، 14/6/۲۰۱۹ تأسيساً على ما استخلصه من أقوال شهود الطرفين من أن عقدي البيع آنفي البيان تم إبرامهما بعد عقود المطعون ضدهم ولكن بتاريخ سابق عليها وأن القصد منها هو توزيع الطاعن الأول تركته على أولاده، وأن هذين العقدين إنما كتبا تحايلاً على قواعد الميراث، فإنه يكون قد خلط بين الصورية النسبية بطريق التستر للتحايل على قواعد الإرث وبين الصورية المُطلقة - رغم اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المُطلقة أساسًا وحُكْمًا - ودون أن يُبيّن بمدوناته المصدر الذي استقى منه ذلك وأسانيده، فضلاً عن أنه لم يتعرض إيراداً ورداً لدفاع الطاعنين الجوهري الذين تمسكوا به أمام محكمة أول درجة وأعادوا طرحه بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/۱۰/2021 بصورية عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم صورية نسبية بطريق التستر وتسري عليها أحكام الوصية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.