مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها لتعلقه بفهم الواقع فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغًا وله مصدره من الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.