شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". صورية " من أنواع الصورية: الصورية المطلقة والصورية النسبية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها لتعلقه بفهم الواقع فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغًا وله مصدره من الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.

تصنيف المكتب الفني

وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة