مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5941 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المستأنف قد استخلص من أقوال شهود الطرفين أنه لم يتم دفع أي مبالغ مالية ثمناً للعقار المبيع بعقود البيع الصادرة من الطاعن الأول إلى كل من الطاعنين الثاني والثالث والمطعون ضدهم، وأن الطاعن الأول قصد منها توزيع الميراث على أولاده، وإذ رتب الحكم على ذلك أن تلك العقود في حقيقتها وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وانتهى صحيحاً إلى القضاء بصورية تلك العقود صورية نسبية بطريق التستر واعتبارها وصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين القضاء بتأييده.
تصنيف المكتب الفني
وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.