الطعن رقم 1298 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ
أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراءٌ أو حُكم صحيح، إذ يُعتبر الحُكم الصادر فيها مُنعدمًا، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " " سلطتها في إجراءات الإعلانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.