شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 1298 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقضالدوائر المدنيةإعلان "آثار الإعلان". حُكم "بطلان الحُكم وانعدامه: ما يؤدي إلى انعدام الحُكم". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سُلطتها في إجراءات الإعلان".

المبدأ

أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراءٌ أو حُكم صحيح، إذ يُعتبر الحُكم الصادر فيها مُنعدمًا، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " " سلطتها في إجراءات الإعلان
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة