محكمة الموضوع " " سلطتها في إجراءات الإعلان
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
- أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة قانونية سليمة، ولو لم يجرِ بها نصٌ خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن...
أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، فإن إعلانها للخصم بطريق الغش في موطن آخر غير الموطن الواجب إعلانه بها فيه يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر فيها منعدمًا، ولا تكون له قوة الأمر المقضي.
أنه يُبطل الإعلان إذا ثبُت أن المُعلن قد وجهه على خلاف أحكام القانون.
أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراءٌ أو حُكم صحيح، إذ يُعتبر الحُكم الصادر فيها مُنعدمًا، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية، بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده.
أن إغفال الحُكم بحث دفاعٍ أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه
4- إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعٍ حاصله أن إجراءات الخصومة بالنسبة له في الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٢٣ مدني شمال أسيوط الابتدائية قد وقعت باطلة لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى وفق المُقرر بالمادة ١٣ في فقرتيها الرابعة والأخيرة من قانون المرافعات، وهو ما ترتب عليه عدم حضوره أمام محكمة...