مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1298 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
4- إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعٍ حاصله أن إجراءات الخصومة بالنسبة له في الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٢٣ مدني شمال أسيوط الابتدائية قد وقعت باطلة لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى وفق المُقرر بالمادة ١٣ في فقرتيها الرابعة والأخيرة من قانون المرافعات، وهو ما ترتب عليه عدم حضوره أمام محكمة أول درجة، فكان يجب على محكمة الاستئناف أن تتصدى أولاً لبحث صحة هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح- بطلان إجراءات الخصومة بالنسبة له، وإذ لم تفعل واستند حُكمها المطعون فيه بعدم جواز استئناف الطاعن بصفته، على حُجية الحُكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ۹٨ ق أسيوط المُقام من تابعه -المطعون ضده الثالث -، فحجب نفسه عن بحث ذلك الدفاع، لا سيما أنه ثبُت عدم حضور الطاعن بصفته أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم الأخير فلم تتح له فرصة إبداء هذا الدفاع، فضلاً عن أنه لا يجوز له الطعن بالنقض عليه، وهو ما يُعيب الحُكم المطعون فيه (بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع).
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " " سلطتها في إجراءات الإعلانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.