شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية: الشيك: تقادم: التقادم الصرفي ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " تطبيق القانون".

المبدأ القضائي

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰٤ الساري في ١٤/٧/۲۰۰٤ على أن " تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه "، وكذا النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ۱٥٨ لسنة ۲۰۰۳ الساري من ٣/٧/۲۰۰۳ على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ۱۹۹۹ عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ۲۰۰٥، يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد ١٧ لسنة ۱۹۹۹ أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها " الشيك " وقدر مدة هذا التقادم بسنة تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمة في حال رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته.

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة