شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

قانون "تطبيق القانون

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

24 مبدأ
الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/18

أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوراث لمجرد كونه وارثا...

الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/18

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده ضد مورث الطاعنين لاقتضاء المبلغ المدعي به، وبعد وفاته اختصم المطعون عليه ورثته – الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بالمبلغ المقضي به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته، فإ...

الطعن رقم 21041 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وار...

الطعن رقم 21041 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بأشخاصهم بأداء مقابل الانتفاع عن أرض التداعي للمطعون ضدهما بصفتيهما رغم وفاة المورث حال تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف واختصام الطاعنين باعتبارهم ورثته دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن رقم 13463 — لسنة 86 ق — جلسة 2026/01/20

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

الطعن رقم 20232 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها في البند السادس من المادة (٤٣) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- هي اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم، إذ أوجب النص إخطارهم...

الطعن رقم 20232 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

أنه إذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه، وتحققت المحكمة من عدم تعلق أي حق من حقوق الغير به، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإخطار تنتفي، لتحقق الغاية التي قصدها المشرع من إخطار ذوي الشأن بدعوى التسليم

الطعن رقم 20232 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

إذ كان الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن هي دعوى تسليم ناشئة عن عقد تخصيص لقطعة الأرض محل التداعي، وقد اختصم فيها الطاعن المطعون ضده بصفته القائم على شأن اتحاد الملاك المرتبطة بالعقد، بما يجعل الخصومة منعقدة بين طرفي العلاقة التي يدور حولها التسليم، كما أن الأوراق - على ما حصله الحكم المطعون فيه - خلت...

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية.

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئِن المُطلِع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدِمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدي إليه، وأن تُبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب من الخصوم.

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه؛ وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أيــًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰٤ الساري في ١٤/٧/۲۰۰٤ على أن " تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقد...

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

أنه وفقاً للمادتين ۱۰۲ من قانون الإثبات، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، وأن الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بقيمة الحق ركوناً إلى ورقة الشيك المثبتة لهذا الحق تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة ع...

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

أن النص في المادة ٥٠٣ من ذات القانون على أنه " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، ومؤدى ما تقدم أن الشيك ورقة تجارية تحل محل النقود وأنها أداة وفاء وليست أداة ضمان فإن ساحب الشيك يكون ملتزماً بالوفاء بقيمته دون أن يجوز له التحلل من ذلك الالتزام بادعاء صدو...

الطعن رقم 4518 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/13

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بصفته بتقادم الدين محل المطالبة بالتقادم الصرفي استناداً إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ..... و ....... لسنة ۲۰۲۲ منوف قاطع للتقادم أو السير فيها حتى تنقضي ومانع من إقامة الدعوى المدنية أو الدعوى الجنائية مرتباً على ذلك القضاء المشار...

الطعن رقم 11866 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن يُنزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.

الطعن رقم 11866 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ... "، وفي المادة الثالثة منه على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب م...

الطعن رقم 11866 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

إذ كان البين بالأوراق أن أرض التداعي وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي تقع خارج الزمام وهي أصلاً ملك الهيئة المطعون ضدها وقد تقدم الطاعن بطلب لتقنين وضع يده عليها ووافقت الهيئة على ذلك ولكن مقابل مبلغ ٦٥ ألف جنيه سعر الفدان الواحد دون أن تبين ماهية الأسس التي حددت على أساسها هذا السعر ودون مراعاة م...

الطعن رقم 18312 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15

أنَّ تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.

الطعن رقم 18312 — لسنة 90 ق — جلسة 2025/12/15

أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنَّها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون.

الطعن رقم 927 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي والذي عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون على الواقعة المنظورة وينزل حكمه عليها، فإذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم خاطئ مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه

الطعن رقم 1126 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/13

أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي والذي عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون على الواقعة المنظورة وينزل حكمه عليها، فإذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم خاطئ مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه

الطعن رقم 26690 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/13

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى يستند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفوعهم

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة