مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31361 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو بطرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث تنتفى معه تسليمها بمحض الإرادة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.