محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة وما قدمه الخصم من مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصّلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم والتفتت عنها لأسباب سائغة.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المحرر المنسوب صدوره إليها لاصطناع توقيعها عليه باستخدام وسائل إلكترونية، طالبة فحصه من قبل خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن ثم فإن إبداء هذا الطلب يكون مرتبطًا بدفاع جوهري انصب على سند الدع...
إذ كانَ البَيَّنُ مِن الأوراق أنَّ الطاعنة تمسكت في دفاعها أنها غير مدينة للمطعون ضده بالمبلغ المدون بالإيصال محل التداعي، وأنها وقعت عليه على بياض ضمانًا لعقد قرض لآخر، وأن المطعون ضده تحصَّل عليه وقام بمليء بيانته في وقت لاحق، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وطلبت...
أنَّه إنْ كان التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكْسِب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان مَنْ وقَّعها قد سلمها اختيارًا
أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي أنْصَّبَ عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسبَ إليه، بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأنَّ التوقيع على الورقة في...
أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية للحكم يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تُ...
أنَّ طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أن العين المطلوب تقرير حق ارتفاق لها هي جزء من المنزل المملوك لمورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وأن الطاعن سبق أن استصدر حكم نهائي لصالحه بغلق باب المنزل المفتوح علي الممر الخاص به، كما أن عقد البيع المؤرخ ../5/2008 سند ملكية سلف المطعون ضدهم بالبندي...
أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني ل...
إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضى بطلانه
أن لمحكمة الموضوع إنزال حُكْم القانون الصحيح على واقعة الدعوى، وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المُدعي لدعواه تكييفًا لا ينطبق على وقائعها لا يُقيِّد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حُكْم القانون الصحيح عليها
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعِنَيْن تمسكا بصورية عقد البيع المؤرخ ../../2013 صورية مطلقة لكونه قد صدر من مورثهم حال مرضه ولتفاهة الثمن المسمى بالعقد وعدم تناسبه مع القيمة الحقيقية للمبيع، فضلًا على أن مساحته الواردة بالعقد تختلف عن تلك الواردة في تقارير الخبراء المندوبين في الدعوى، وكان البين مما...
أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ ا...
أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ ا...
أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من واقعاتها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالواقعات والطلبات المطروحة عليها
أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثاب...
أن نص الفقرة الثانية من المادة 248 مرافعات يدل على جواز التمسك بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ذلك وقوع عيب في الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سواء بنفسه أو بوكيل عنه، وأنه لم يعلن بصحيفتي الدعوى والاستئناف وإعادة الإعلان بهما علي محل اقامته قبل سفره وهو ۳۲ شارع النخيل- المهندسين- العجوزة وأنه لم يعلن على موطنه في الخارج والمعلوم للمطعون ضدهما بالبند الأول والثانية والثاب...
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة على ما هو ثابت من محاضر الجلسات أمامها - والمقدم منها صوراً رسمية رفق الطعن - أن إيصال الأمانة سند الدعوى وُقِّع منه ضماناً لتسوية نزاع بينه وبين جد المطعون ضده ولا توجد مديونية مستحقة عليه لصالح المطعون ضده وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه ولإثبات وقو...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديت...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختياراً ، فإذا كان من استولى على الورقة قد...