مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31361 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف -على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته- بأنه يطعن بالتزوير على صلب الإيصال كون بياناته حررت بعد التوقيع عليه على بياض ، وتمسك بأن الإيصال حرر وأودع طرف أمين من أجل ضمان جلسة عرفية وأنه لا توجد مديونية مستحقة عليه لصالح المطعون ضده وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه وهو ما يجوز إثباته بكل طرق الإثبات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع وتمحيصه رغم جوهريته وكونه - لو صح - مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتإثبات صحة المحرراتالطعن بالتزويرطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.