شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4614 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ". قانون " دستورية القوانين : الدفع بعدم دستورية القانون : أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة ".

المبدأ القضائي

أنه يترتب على صدور حُكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحُكم في الجريدة الرسمية، أما إن تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يُطبق بأثر مباشر، وهذا الحُكم مُلزم لجميع سُلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحُكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيبٍ لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحُكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

تصنيف المكتب الفني

قانون "دستورية القوانينالدفع بعدم دستورية القانونأثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة