مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30936 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
7- إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للمساحات المقام عليها عقارات التداعي وقدموا تدليلاً على ذلك صور ضوئية من سندات ملكية مورثيهم لها - ولم يجحدها المطعون ضدهم - والتي تثبت ملكيتهم ومن قبلهم مورثيهم لهذه المساحات بالشراء من ورثة صاحب التكليف الأصلي / ..... ووضع اليد عليها الهادئ والمستقر منذ تاريخ الشراء - كما ورد بتقرير خبير الدعوى - وبعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع ملكيتهم لأرض النزاع ولم تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 177 لسنة ١٩٦٠ فضلا عن عدم صدور قرار بتحديد موقع الأرض المقام عليها عقارات التداعي وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر تلك الجهة تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب إتمام الردم ولم يخطروا به هم أو سلفهم من قبلهم ليرتضوه أو ينازعوا فيه أو يطلبوا الاسترداد، وإذ طرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع برمته ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وقضى برفض الدعوى على قالة أن المساحات المقام عليها عقارات التداعي هي أراضي برك ومستنقعات قامت الحكومة بردمها عام ١٩٥٦ ومن ثم تؤول ملكيتها للدولة بعد مرور عام كامل ويسقط حق مالكها بالاسترداد دون أن يعنى ببحث استيفاء الجهة الإدارية للإجراءات المقررة قانونا وأثر ذلك على طلبات الطاعنين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 177 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.