محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يعد خروجاً على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمو...
أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي (حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام) بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة، فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومؤداها إذا سقط الأصل...
إذ كان الثابت أن أوراق الدعوى اشتملت على حكمين صدر أولهما في الاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة والمقضي فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى ببطلان عقود البيع المؤرخة ../4/2008، ../5/2008، ../2/2009 لصوريتها صورية مطلقة مع عدم ق...
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البيع العُرفيين المؤرخين 14/12/2016 الوارد كل منهما عل...
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البيع العُرفيين المؤرخين 14/12/2016 الوارد كل منهما عل...
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البيع العُرفيين المؤرخين 14/12/2016 الوارد كل منهما عل...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
أن أسباب الحُكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبُتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
أن أسباب الحُكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبُتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها - ومنها تقارير أهل الخبرة - والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق.
أن أسباب الحُكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبُتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...
أنَّ مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ۱۰۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف ا...
أنَّهُ ولئنْ كان لقاضي الموضوع الحرية في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أنَّهُ لمحكمةِ النقضِ أنْ تتدخلَ إذا ما كانت النتيجة التي استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً ولا تؤدي إليها
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في القضية رقم.... لسنة ۲۰۲۲ جنح مستأنف فاقوس، قد قضى ببراءة الطاعن من جريمة التزوير في محرر عرفي بطريق الإضافة لقيامه بأداء كامل الثمن الوارد بالعقد المؤرخ 10/۱۱/2016 فتكون العبارة المضافة مطابقة للواقع وبما مؤداه أن تم أداء كامل الثمن الوارد بالعقد سند ملكية...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النق...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي...
إذ كان الثابت أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد ونفي التقصير عنه وثبوت النزول الضمني عن الحق من عدمه وانتفاء خطأ المدين نتيجة القوة القاهرة واستخلاص عناصر المسئولية الموجبة للتعويض هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدع...
أن مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه إذا فُسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتُبر كأن لم يكن وأُعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائـي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدوث الفسخ إلا أن ذلك منوطا بتحقق المحكمة من توافـر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.
أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه فترة من الزمن