مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15357 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة؛ إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يُثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدها؛ فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.