شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 15357 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإداري: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه ". قرار إداري " ماهية القرار الإداري: مثال لما يُعد قرارًا إداريًا ".

المبدأ القضائي

أن القرار الإداري هو القرار الذي تُفصِح به الإدارة عن إرادتها الذاتية المُلزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك مُمكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر، وإن رتب القانون عليه آثارًا معينة؛ لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع، وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة.

تصنيف المكتب الفني

قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة