مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15357 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري.
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.