مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 15357 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة رفضت الدفع الذي أثاره الطاعنون بصفاتهم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وحكمت بعدم اختصاص المحكمة القيمي، وكانت محكمة الاستئناف قضت بالتأييد فإنها تكون ضمنًا قد قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي واختصاصها بنظرها، وكان إقامة البناء على أرض النزاع يستند إلى صدور القرار رقم ۲۸۸ لسنة ۱۹۹۸ والمعدل بالقرار رقم ۲۰۸ لسنة ۲۰۱8 من الطاعن الأول بصفته والذي صدر إعمالًا للسلطة المخولة له وفقًا للقوانين واللوائح بقصد إحداث مركز معين وجائز قانونًا ابتغاءً لمصلحة عامة، وقد توافرت له مقومات القرار الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى رغم أن المنازعة المطروحة ينعقد الاختصاص بنظرها المحاكم مجلس الدولة- بهيئة قضاء إداري- فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
تصنيف المكتب الفني
قرار إداري "ماهية القرار الإداريمثال لما يُعد قرارًا إداريًاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.