شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13980 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". محـكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى الطاعنين بصفتيهما على ما انتهى إليه الخبراء المنتدبون أمام درجتي التقاضي من ملكية الشركة المطعون ضدها لمساحة 34ف 23ط 17,88س حال أن تلك التقارير لم تقطع بهذه النتيجة أو تنتهي إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بهذه المثابة لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنان بصفتيهما من ملكيتهما لأرض النزاع وأحقيتهما في مقابل الانتفاع والتسليم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة