سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سند صحيح أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكو...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى الطاعنين بصفتيهما على ما انتهى إليه الخبراء المنتدبون أمام درجتي التقاضي من ملكية الشركة المطعون ضدها لمساحة 34ف 23ط 17,88س حال أن تلك التقارير لم تقطع بهذه النتيجة أو تنتهي إليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بهذه المثابة لا يصلح رداً على ما تمسك...