شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18736 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيـق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تطبيق هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تُدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة