محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة...
أن إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخِصم يترتب عليه بطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٍ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان مُنتجًا فعليها أن تقدر مدى...
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المُقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حُكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، كان حُكمها معيبًا بالقصور.
أن الحُكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد مَحصت الأدلة التي قُدمت إليها، وحَصلت منها ما تؤدي إليها وذلك باستعراض الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
إذ كان البين من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى خطأ الطاعن بإخلاله بعقد البيع المؤرخ 2/6/2007 دون أن يمحص دفاعه بأن هذا العقد صدر بتوكيل لا يخص الأرض محل هذا العقد، وإنما يخص أرض أُخرى خلاف الواردة بالعقد والمُطالب بشأنه بالتعويض، ودلل على ذلك بما قدمه من حُكم للمحكمة التأديبية تضمن...
7- إذ كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأُول قد انصبت طلباتهم في الدعوى الأصلية فيما يخص الأطيان الزراعية البالغ مساحتها ... محل التداعي - حسب تكييف المحكمة لها - بطرد الطاعن والمطعون ضده الرابع من تلك الأطيان وإلزامهما بالريع عن كامل تلك المساحة عن فترة المطالبة تأسيسًا على ملكي...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تطبيق هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، فإذا ما طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا...
أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المُطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع
أنه متى قدم الخصم مستندات لمحكمة الموضوع وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم ولم يتحدث عنها مع ما يكون لها من دلالة مؤثرة ويمكن أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك أحقية محكمة الموضوع في ترجيح ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون البعض الآخر، إذ إن ذل...
إذ كان الثابت من الصور الرسمية من صحيفة استئناف الطاعنين ووجه حافظة المستندات المقدمة منهم للمحكمة الاستئنافية بجلسة 12/12/2022 أنهم تمسكوا بتعاقدهم مع المتدخلين هجوميًا بصفاتهم على الانتفاع بعين النزاع مقابل أربعمائة جنيه سنويًا، وسددوا لهم مقابل الانتفاع منذ عام 1980 حتى 2018 واستدلوا على ذلك بقسا...