الطعن رقم 2670 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ
أن هيئة السكة الحديد بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزامًا قانونيًا بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسوارًا تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن، وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة من جهد ومشقة أو أعباء مالية.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.