مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2670 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن الخطأ الذي يعفي حارس الشيء إعفاء كاملًا من المسئولية أن يكون أمرًا يستحيل توقعه أو دفعه والمقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هي الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف والمجرى العادي للأمور، بل يكفي أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.